سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
248
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و الاستلاب و الاحتيال راجعست . قوله : و قد روى ابو بصير عن احدهما عليهما السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 225 ) به اين شرح نقل نموده : ابو على اشعرى ، از محمّد بن عبد الجبّار ، از صفوان بن يحيى ، از اسحق بن عمّار ، از ابى بصير ، از احدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلم : لا اقطعع فى الدغارة المعلنة و هى الخلسة و لكن اعزّره . قوله : فى الدغارة المعلنة : مقصود از دغاره همان اختلاس و ربودن مال مىباشد چنانچه در خود روايت تفسير به آن شده . قوله : و فى حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف طبع جديد جلد ( 7 ) ص ( 227 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام ، قال : فى رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه ، فسرقه قال : هو مؤتمن و قال فى رجل اتى رجلا فقال : ارسلنى فلان اليك لترسل اليك بكذا و كذا ، فاعطاه و صدّقه ، فلقى صاحبه فقال له : انّ رسولك اتانى فبعثت اليك معه بكذا و كذا فقال : ما ارسلنا اليك و ما اتانى بشئ و زعم الرّسول انّه قد ارسله و قد دفعه اليه فقال : ان وجد عليه بيّنة انّه لم يرسله قطعت يده و معنى ذلك ان يكون الرّسول قد اقرّ مرّة انّه لم يرسله و ان لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما ارسله و يستوفى الآخر من